مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

186

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وجود الامّ ؛ لأنّهم لم يكونوا في مقام بيان كلّ من وجب عليه الحضانة وحفظ الطفل ، بل مقصودهم ذكر ما اشترط في مفهوم اللقيط في الجملة ، وهو فقد الكافل ، وهذا معلوم لمن تدبّر كلماتهم . آراء فقهاء أهل السنّة في هذا المبحث يشترط عندهم أيضاً في صدق اللقيط الصغر ، وعدم الكافل للطفل المنبوذ على الطريق ، كما هو الظاهر من كلماتهم في تعريف اللقيط كما تقدّم . ففي مغني المحتاج : « اللقيط هو صغير منبوذ في شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم ولو مميّزاً ، لحاجته إلى التعهّد وإن أفهم التعبير بالمنبوذ اختصاصه بغير المميّز » « 1 » . وفي كشّاف القناع : « والمختار عند أصحابنا أنّ المميّز يكون لقيطاً » « 2 » ، وكذا في منتهى الإرادات « 3 » ، ونهاية المحتاج ، وأضاف بأنّه يجب ردّ من له كافل كوصيٍّ وقاضٍ وملتقط لكافله « 4 » ، وهو الظاهر من تبيين المسالك « 5 »

--> ( 1 ) مغني المحتاج : 2 / 418 . ( 2 ) كشّاف القناع : 4 / 275 . ( 3 ) منتهى الإرادات : 3 / 316 . ( 4 ) نهاية المحتاج : 5 / 448 . ( 5 ) تبيين المسالك : 4 / 311 .